عنوان الفتوى: مات عن ست أخوات شقيقات وابن عم

2011-10-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 6

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخواته الشقيقات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176 , وما زاد على الأختين في حكم الأختين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وعنده سبع أخوات: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } .. اهـ. رواه أحمد وأبو داود , والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على تسعة أسهم , للشقيقات ثلثاها , ستة أسهم , لكل واحدة منهن سهم واحد , ولابن العم الشقيق الباقي , ثلاثة أسهم , وهذه صورتها .

الورثة 3 * 3 9
6 أخوات شقيقات 2 6
ابن عم شقيق 1 3



والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت