عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات وأبناء أخ شقيق

2011-10-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 6-للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثني عشر سهما:

للزوجة ربعها ـ ثلاثة أسهم ـ

ولكل أخ شقيق سهمان. ولكل شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 4 * 3 12
الزوجة 1 3

3 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

3

6

3

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت