عنوان الفتوى: مات عن ابن وأربع بنات

2011-10-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت