عنوان الفتوى: تغيب عن العمل بإذن المدير وطلب منه التوقيع على كشف الحضور

2011-10-23 00:00:00
أعمل بمكتب استشارات هندسية، وقد تغيبت يوما لعمل عمرة، وتغيبت يومين قبل إجازة عيد الفطر وذلك بعد أن استأذنت من المدير، فسمح لي ولكنه طلب مني أن أوقع على حضور هذه الأيام في دفتر الحضور والغياب لصرف الراتب من الجهة الحكومية المختصة بمعنى أن مكتب الاستشارات الهندسي الذي أعمل به موقع عقدا مع شركة أخرى أو جهة حكومية ( الجهة المالكة) للإشراف على الأعمال وهي تعطي الرواتب للمكتب الاستشاري، ومن ثم المكتب هو الذي يصرف لنا الراتب يأخذ نسبة ويعطينا نسبة. ولا أعلم هل مديري في المكتب استأذن من المالك ( الشركة التي وقعنا معها العقد ) بغيابي أم لا؟ و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان من حقك أن تأخذ راتبا في مثل هذا الغياب، وكان  المدير مخولا بالإذن في الغياب، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولك الانتفاع براتب الأيام التي تغيبت فيها، وأما إن كان هذا ليس من حقك  والمدير غير مخول بهذا التصرف، وطلب منك التوقيع لترى الجهة المسؤولة أنك حاضر وأنت غائب، فلا يجوز لك راتب الأيام التي غبتها، وعليك رده إلى المالك  إن استطعت ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم تستطع رد راتب الأيام الثلاثة فتصدق به على الفقراء والمساكين أو اصرفه في منافع المسلمين العامة، ولا تعد إلى ذلك أبدا،  وانظر الفتوى رقم : 127515

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت