الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواب الشق الأول من السؤال فراجعه في الفتوى رقم: 140325
وأما الطريقة الشرعية للمتاجرة في ما ذكرت في الشق الثاني من السؤال فهو أن تتفق مع صاحبك على أن تكون مضاربا له في ماله بأن يكون رأس المال منه، ثم تتولى أنت تسويق وبيع السلع، على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه، وألا تكون ضامنا لرأس المال لو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط منك. وراجع في شروط المضاربة الفتوى رقم:17902 كما يمكن أن تكون مجرد وسيط بين صاحب رأس المال والتاجر مقابل أجر معلوم منه أو منهما، أما أن تبيع ما لا تملك فلا يجوز، وراجع فيه الفتوى رقم: 33867.
والله أعلم.