عنوان الفتوى: شرعية هذه المعاملة أن تجعل مضاربة أو سمسرة

2011-10-24 00:00:00
فضيلة الشيخ لدي سؤال من قسمين: الأول: يكثر اليوم استخدام برامج الاتصال عبر الانترنت، وهي برامج تتصل بها إلى أي هاتف مستخدما الانترنت، وسعر الدقيقة فيها رخيص مقارنة بالاتصالات العادية. هذه الطريقة متبعة في كافة دول العالم المتقدمة وهي مرخصة وقانونية، أما في بعض الدول الإسلامية فإن شركات الاتصالات تحتكر ذلك وتسن قوانين بمنعها. فما حكم المتاجرة فيها؟ توضيح فقط: هذه التقنية هي نفسها المتبعة في مركز الفتاوى الحية بموقعكم أي برامج الشات وهو نقل الصوت عبر الانترنت.القسم الثاني: أردت المتاجرة أنا وشخص من دولة أخرى، أنا من بحث عن الشركات المزودة وتواصلت معهم وأعطوني سعرا جيدا بعد التفاوض، لكني لا أملك المال لذلك استعنت بأخ في دولة أخرى. هو يدفع للشركة وكأني أنا أبيعه وآخذ أنا نسبة من الربح وهو الباقي طبعا هو أكثر مني. فدار في نفسي وكأني أبيع ما لا أملك. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فما الحل لأننا لم ننطلق بعد، أي كيف نعمل مع بعض؟بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما جواب الشق الأول  من السؤال فراجعه في الفتوى رقم:  140325

وأما الطريقة الشرعية للمتاجرة في ما ذكرت في الشق الثاني من السؤال فهو أن تتفق مع  صاحبك على أن تكون مضاربا له في ماله بأن يكون رأس المال منه، ثم تتولى أنت تسويق وبيع السلع، على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه، وألا تكون ضامنا لرأس المال لو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط منك. وراجع في شروط المضاربة الفتوى رقم:17902  كما يمكن أن تكون مجرد وسيط بين صاحب رأس المال والتاجر مقابل أجر معلوم  منه أو منهما،  أما أن تبيع ما لا تملك فلا يجوز، وراجع فيه الفتوى رقم: 33867.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت