عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابن وبنتين

2011-10-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي: وصى لبنت الابن بمبلغ مالي قدره 6000 جنيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالوصية لبنت الابن بالمبلغ المشار إليه وصية صحيحة بشرط أن لا يزيد المبلغ الموصى به إليها عن ثلث تركة الميت؛ لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث,، فإن كان المبلغ لا يزيد عن ثلث التركة وجب على الورثة تنفيذ الوصية ودفع المبلغ لبنت الابن, وإن كان المبلغ يزيد على الثلث فليس لها الحق إلا في مقدار ثلث التركة فقط, وما زاد على الثلث لا يمضي إلا بموافقة الورثة, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء لبنت الابن من الميراث، لأنها محجوبة حجب حرمان وإنما تأخذ الوصية, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما, للزوجة ثمنها, أربعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8 * 4 32
زوجة 1 4

ابن

2 بنت

7

14

14

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت