الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبنت ابن الابن النصف ـ فرضا ـ والنصف الباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ ولا شيء للأخت من الأب، لأنها محجوبة بالشقيقة حجب حرمان، ولا شيء للأخت من الأم، لأنها محجوبة ببنت ابن الابن حجب حرمان, فتقسم التركة على سهمين: لبنت الابن سهم, وللشقيقة سهم.
والله أعلم.