عنوان الفتوى: الورثة: بنت ابن الابن والأخت الشقيقة فقط

2011-10-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من النساء: (بنت ابن ابن) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبنت ابن الابن النصف ـ فرضا ـ والنصف الباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ ولا شيء للأخت من الأب، لأنها محجوبة بالشقيقة حجب حرمان، ولا شيء للأخت من الأم، لأنها محجوبة ببنت ابن الابن حجب حرمان, فتقسم التركة على سهمين: لبنت الابن سهم, وللشقيقة سهم.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت