الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.
ولزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ { النساء: 12}.
والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للأخوات والإخوة وأبنائهم، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب, وكذلك الجدة محجوبة بالأم، فتقسم التركة على ستة أسهم:
للأم سدسها: سهم واحد.
وللزوج نصفها: ثلاثة أسهم.
وللأب الباقي: سهمان.
وأما ما أفطرته من أيام في رمضان بسبب المرض: فإن الشخص المتوفى إذا لم يتمكن من الصيام والقضاء بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يشرع القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور ولا شيء عليه, وانظر الفتويين رقم: 20771، ورقم: 153009.
والله أعلم.