عنوان الفتوى: الورثة هم: الأم والزوج والأب فقط

2011-10-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 2 (عم ( شقيق للأب )) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 11 (زوج)-للميت ورثة من النساء: (أم ) (جدة ( أم الأم ) (أخت شقيقة) العدد 6، إضافات أخرى : توفيت المرأة وعليها قضاء من رمضان الماضي 25 يوما، ومن رمضان الذي قبله 7 أيام، وسبب عدم الصيام المرض، لأنها مريضة منذ أكثر من سنتين وصامت ما صامته بجهد كبير جداً وأفطرت الباقي رخصةً، لأنها مريضة لا تستطيع الصيام، ثم توفيت بسبب نفس المرض الذي لم ينقطع حتى تستطع الصيام، فهل عليها كفارة؟ وهل تستوي كفارة رمضان هذا مع الذي قبله أو لا؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

ولزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ { النساء: 12}.

والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للأخوات والإخوة وأبنائهم، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب, وكذلك الجدة محجوبة بالأم، فتقسم التركة على ستة أسهم:

للأم سدسها: سهم واحد.

وللزوج نصفها: ثلاثة أسهم.

وللأب الباقي: سهمان.

وأما ما أفطرته من أيام في رمضان بسبب المرض: فإن الشخص المتوفى إذا لم يتمكن من الصيام والقضاء بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يشرع القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور ولا شيء عليه, وانظر الفتويين رقم: 20771، ورقم: 153009.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت