عنوان الفتوى: حكم الصلاة بلباس يستر لون البشرة ولا يستر ما تحته من لباس

2011-10-31 00:00:00
سؤالي هو: لدي جلباب صلاة واسع ولكن قماشه مصنوع من القطن رقيق السماكة ولن لا يصف لون البشره بحيث لو وضعت يدي تحته مباشرة لا يصف لونها ولكن تحت إضاءة الغرفه أو الشمس وعند الركوع يظهر ما تحت الجلباب من ملابس، فهل إذا كان لباسي الذي تحت الجلباب بنطلونا أو لباسا ضيقا أو قصيرا تجوز لي الصلاة بهذا الجلباب؟.  

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت السائلة تقصد بعبارة: لن لا يصف لون البشرة ـ لكن لا يصف لون البشرة، كما هو المتبادر من سياق الكلام فلا مانع من الصلاة في الجلباب المذكورإذا كان يستر لون البشرة عمن يجالس الشخص من غير شدة تأمل، ولو كان يظهرما تحته من الملابس في حال التعرض للضوء والشمس، ففي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: عند قول المؤلف وهو يبين ما يشترط في الملابس لسترالعورة: مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ ـ أَيْ الْمُعْتَدِلِ الْبَصَرِ عَادَةً فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَا يُمْنَعُ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَ النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ الْقُرْبِ لِلْمُصَلِّي جِدًّا لَأَدْرَكَ لَوْنَ بَشَرَتِهِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ مَا لَوْ كَانَتْ تُرَى الْبَشَرَةُ بِوَاسِطَةِ شَمْسٍ أَوْ نَارٍ وَلَا تُرَى عِنْدَ عَدَمِهَا، وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرِمِيِّ. انتهى.

علما بأنه لو كان شفافا وكان تحته غيره مما يسترالعورة فالصلاة صحيحة، ولبيان عورة المرأة في الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44063، وانظري الفتوى رقم: 133600.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت