عنوان الفتوى: حُكمُ طلب الزوجة الطلاق إذا تزوج عليها

2011-11-01 00:00:00
أنا متزوج منذ 15 عاما وسكرتيرتي مطلقة وأود أن أتزوجها، ولكن زوجتي ترفض وتهدد بطلب الطلاق، فهل يحق لها الطلاق إن تزوجت عليها بغير رضاها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق الزوجة التطليق لمجرد زواج زوجها عليها، قال الدردير المالكي: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها، لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة، أو تزوج عليها.

لكن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظر الفتوى رقم: 32542.
وننبهك إلى أن عمل المرأة سكرتيرة لا يخلو في الغالب من مخالفات شرعية، وانظر الفتوى رقم: 98575.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت