عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة

2011-11-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ من الأب) العدد 8-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للزوجة ثمنها , واحد وعشرون سهما , وللبنات ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها .

الورثة 24 * 7 168
الزوجة 3 21
4 بنت 16  

3 أخ شقيق

أخت شقيقة

5

30

5

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت