الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للزوجة ثمنها , واحد وعشرون سهما , وللبنات ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها .
| الورثة | 24 * 7 | 168 |
| الزوجة | 3 | 21 |
| 4 بنت | 16 | |
|
3 أخ شقيق أخت شقيقة |
5 |
30 5 |
والله تعالى أعلم