الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك بهذا اللفظ أن تبين لهم أنهم لم يفهموا مقصودك وكانوا حقيقة لم يفهموا فلا يترتب على ذلك شيء، فإن النية لها اعتبارها في اليمين، كما هو مبين بالفتوى رقم: 151727.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم الحلف بالطلاق، فالحلف إنما يكون بالله أو بأسمائه وصفاته، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق. وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.