عنوان الفتوى: من أحكام الحلف بالطلاق

2011-11-05 00:00:00
فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء. أرجو من فضيلتكم إجابتي على سؤالي بأسرع وقت، وسؤالي هو: كنت جالسا في العمل أنا وزملائي وأثناء تحدثنا قلت لهم لغزا وهو ما الفرق بين كيلو القطن وكيلو الحديد؟ فقاموا بالاستهزاء بي وقالوا لي أنت غير عارف الفرق بينهما فقلت لهم بدون قصد وبدون تفكير وبدون نية مسبقة علي الطلاق بقر أو علي الطلاق أنتم بقر؛ لأنهم غير فاهمين قصدي، فأنا أقصد أن أقول لهم لغزا، وهم ظنوا أنني غير عارف الفرق بينهما، فهل وقع الطلاق؟ ولو كان وقع فكيف أرده؟ أرجو الإجابة فضيلة الشيخ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصودك بهذا اللفظ أن تبين لهم أنهم لم يفهموا مقصودك وكانوا حقيقة لم يفهموا فلا يترتب على ذلك شيء، فإن النية لها اعتبارها في اليمين، كما هو مبين بالفتوى رقم: 151727.

 واعلم أنه لا يجوز للمسلم الحلف بالطلاق، فالحلف إنما يكون بالله أو بأسمائه وصفاته، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق. وراجع الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت