عنوان الفتوى: من أحكام الحلف بالطلاق
2011-11-05 00:00:00
فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء. أرجو من فضيلتكم إجابتي على سؤالي بأسرع وقت، وسؤالي هو: كنت جالسا في العمل أنا وزملائي وأثناء تحدثنا قلت لهم لغزا وهو ما الفرق بين كيلو القطن وكيلو الحديد؟ فقاموا بالاستهزاء بي وقالوا لي أنت غير عارف الفرق بينهما فقلت لهم بدون قصد وبدون تفكير وبدون نية مسبقة علي الطلاق بقر أو علي الطلاق أنتم بقر؛ لأنهم غير فاهمين قصدي، فأنا أقصد أن أقول لهم لغزا، وهم ظنوا أنني غير عارف الفرق بينهما، فهل وقع الطلاق؟ ولو كان وقع فكيف أرده؟ أرجو الإجابة فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك بهذا اللفظ أن تبين لهم أنهم لم يفهموا مقصودك وكانوا حقيقة لم يفهموا فلا يترتب على ذلك شيء، فإن النية لها اعتبارها في اليمين، كما هو مبين بالفتوى رقم: 151727.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم الحلف بالطلاق، فالحلف إنما يكون بالله أو بأسمائه وصفاته، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق. وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)