عنوان الفتوى: كتابة الأملاك باسم بعض الورثة لحرمان البقية منها

2011-11-12 00:00:00
أخو زوجي كتب الشقة (الميراث) باسم بناته حيث إنه ليس لديه بنون ويريد أن يضمن حق بناته. هل هذا حرام؟ علما بأن له أخا (زوجي) والأب والأم أحياء. وما هو الوضع بالنسبة لزوجي هل يمكن أن يحرم أخاه كما فعل هو؟ ليس من العدل أن يرث في زوجي (لا قدر الله) وزوجي لا يرث فيه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فلا ينبغي للمسلم أن يحتال ويسعى لحرمان بعض ورثته من الميراث لأن هذا مشعر بعدم الرضا بقسمة الله تعالى للتركة بين الورثة, والمفتى به عندنا أن من كتب أملاكه باسم بعض ورثته بقصد أن يحرم آخرين منهم أنه آثم بتلك النية كما بيناه في الفتوى رقم 158351, والفتوى رقم 152507, والفتوى رقم 110234, والفتوى رقم 114629, والفتوى رقم 118820, واعلمي أن زوجك لا يرث أخاه مع وجود الأب لأن الأب يحجب الأخ عن الميراث حجب حرمان, وكذا أخو زوجك لا يرثه مع وجود الأب .

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت