الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فما تركه الوالد مما يورث عنه كحق الانتفاع بالأرض إلى نهاية العقد أو ما ترك عليها من زرع أوغيره فغلته بين الورثة بحسب القسمة الشرعية. وما لم يكن كذلك فهو بين الورثة بحسب ملكهم فيه أو بحسب ما يتفقون على تقسيمه.
ولم يبين لنا السائل حقيقة العقد بين الورثة وبين المستغل للأرض، وعلى كل فتراجع الفتوى رقم: 35688، ورقم: 71812، ورقم: 95796 . وهي في المزارعة وأحكامها.
والله تعالى أعلم.