الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد، وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد.
قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. المغني.
لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجته وليس لمجرد التفضيل والمحاباة فلا حرج في ذلك، وانظري الفتوى رقم : 6242
وعليه، فلا يجوز لك تفضيل بعض أولادك في العطية على بعض إلا إذا كان لأحدهم حاجة كمرض أو فقر أو نحو ذلك، أما تفضيل البعض بسبب محبتك له أو بره بك أكثر من غيره فلا يجوز كما بيناه في الفتوى رقم : 163591
والله أعلم.