عنوان الفتوى: حُكمُ كون الأجرة حصة من الربح

2011-11-13 00:00:00
هل يجوز أن أشارك شخصا برأسمال وإدارة مع شخص ثان مستأجر لمحل على أن يكون نصيب الشخص الثاني ربع الربح مقابل المحل فقط دون أن يدفع مالا أو يدير العمل وذلك لوقت محدد؟ وهل يجوز أن أدفع له مبلغا مقدما يخصم من الربح في نهاية الفترة؟ وإذا كان الربح أقل من المبلغ المقدم فلا يرده ويصبح تعويضا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستئجار المحل ممن هو مستئجر له بمثل أجرته الأولى أو أكثر أو أقل جائز، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.

وقد اختلف العلماء في جواز كون الأجرة حصة معلومة من الربح؟ فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك وجوزه الحنابلة، والأحوط العمل بقول الجمهور وإن كان لقول الحنابلة قوة، وانظر الفتوى رقم: 63067

وأما  ما ذكرته من دفع مبلغ معلوم مقدما لهذا الشخص: فإن بان الربح أكثر أخذ الزائد، وإن بان أقل ترك له ما أخذه فهذا لا يجوز، لأنه يؤول إلى الجهالة والغرر، ويكون الحاصل أنك استأجرت منه المحل بأحد هذين العوضين إما ربع الربح وإما هذا القدر المعلوم من المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت