عنوان الفتوى: خطب امرأة متبرجة فما الذي يلزمه حيالها

2011-11-14 00:00:00
سؤالي هو أنني خطبت امرأة على خلق ودين تصلي وتقرأ القرآن يومياً، لكنها تلبس بناطيل الجينز الضيقة والكنزات والقمصان القصيرة طلبت منها أن تغير ملابسها لكنها ترفض، فهل يجب أن أستمر في الخطبة والنصح لها؟ أم الأفضل أن أتركها وأبحث عن غيرها؟ وهل أأثم إن تزوجنا وبقيت تلبس تلك الملابس أم ليس علي حرج؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطبة وعد بالزواج يجوز الرجوع عنه لمصلحة تقتضي ذلك، ومن العجب أن توصف المرأة بأنها ذات دين وتقرأ القرآن وتصلي وهي مصرة على ما ذكرت، وعلى كل فإن كانت خطيبتك تلبس تلك الملابس الضيقة والقصيرة وتخرج بها فالذي ننصحك به أن تبذل جهدك في نصحها وأن تبين لها أن الحجاب فريضة من الله لا يسع مسلمة أن تتركه كما أنّ فيه صيانة للمرأة ومحافظة على العفة والطهارة، وراجع شروط الحجاب الشرعي للمرأة في الفتوى رقم: 6745.

فإذا أبدت استعدادها للالتزام بذلك فامض في خطبتك وإلا فاتركها وابحث عن غيرها من ذوات الدين، فإنّ اختيار الزوجة ذات الدين من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وإن تزوجتها وهي على حالها هذه فالواجب عليك إلزامها بالحجاب ولا يجوز لك تمكينها من الخروج متبرجة، فإن الزوج له القوامة على زوجته وهي تقتضي منعها من المحرمات، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 63625.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت