عنوان الفتوى: لا حرج على المرأة في لون حجابها ما لم يكن لافتا للنظر

2011-11-15 00:00:00
أرسلت استشارة على الاستشارات الخاصة بالموقع إسلام ويب برقم: 2124340، وكنت أريد أن أعرف الإجابة الدينية على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في لبس اللباس الساتر بأي لون ليس فيه ما يلفت الأنظار، وكل ما تذكرينه من مخاوف فهي وساوس ينبغي عليك أن تعرضي عنها جملة وتفصيلا، واحذري من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت