الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك فرقا بين عقود التجارة التي يراد من ورائها الربح وبين عقود الإرفاق التي لا يراد بها ذلك وإنما هي مبنية على المسامحة والإحسان. والقرض من أعظم عقود الإرفاق، وإن كان المقرض يخشى انخفاض قيمة نقوده في مقابل الذهب فليؤد القرض بالذهب ليرد إليه المقترض مثل ذهبه الذي أخذ منه وحينئذ تنقطع تلك الحيلة، وأما لو أدى القرض بعملة فالأصل رد القرض بنفس العملة التي تم الاقتراض بها، وللمزيد انظري الفتويين: 66686، 129700.
والله أعلم.