عنوان الفتوى: حُكمُ اقتداء المفترض بالمتنفل وانتقال المأموم إماما

2011-11-16 00:00:00
كنت مسافرا وعندما أذن بالفجر دخلت مسجدا صغيرا على الطريق لا يوجد فيه أحد، فصليت الركعتين اللتين قبل الفجر، وعندما انتهيت من أول ركعة دخل رجل فصلى معي يظن أني أصلي الفجر ولا يدري أنها السنة الراتبة. وعندما سلمت قام ليكمل الركعة التي فاتته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز على الراجح من أقوال أهل العلم, وانظر الفتوى رقم : 70656 .

وعليه فلا يلزمك تنبيهه بالتسبيح ولا إخباره بعد الصلاة بأنك كنت تصلي نافلة, وصلاتكما صحيحة .

وأما عن حكم انتقالك بعد فراغك من النافلة لتصبح مأموما على يمين من كان مأموما فخلاف الأولى ولكن الصلاة تصح, وانظر الفتوى رقم : 24184 , حول حكم انتقال المأموم ليصبح إماما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت