عنوان الفتوى: ماتت عن أم وزوج وابن وبنت وشقيق وشقيقة

2011-11-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (زوج)-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.

ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء للشقيق والشقيقة، لأنهما محجوبان بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأم سدسها, ستة أسهم , وللزوج ربعها, تسعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم , وهذه صورتها:

الورثة 12/3 36
الأم 2 6
الزوج 3 9

ابن

بنت

7

14

7

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت