الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الزكاة لا تجب على الشخص إلا إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، وما دام لم يتحقق من ذلك فلا زكاة عليه استصحاباً للأصل.
وعليه، فنقول للسائل الذي التبس عليه الأمر، ولم يعرف بداية حوله ولا متى كمل عنده النصاب: إذا استطعت أن تعرف بداية وجوب الزكاة عليك بواسطة كشف الحساب، فهذا أحسن وأرفع للبس، وإن لم تستطع أو كان ذلك يكلفك تكاليف باهظة، فقدِّر أنت واجتهد، ثم أخرج الزكاة على حسب ما أداه إليك اجتهادك، لأن هذا هو الذي تستطيع.
وإن احتطت وغَلَّبت جانب الفقراء وأخرجت لهم الزكاة من أول سنة، فهذا أبرأ للذمة.
والله أعلم.