الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الوالد قد أو صى بمبلغ (72000) بما يعادل ثلث ماله، أي أنها إن كانت في حدود الثلث فأقل تنفذ وإن كانت أكثر ينفذ ما في حدود الثلث. هكذا يفهم من عبارته (بما يعادل الثلث) فكأنه أوصى بالمبلغ المذكور ثم قيده بكونه في حدود الثلث أي لا يزيد عنه، وبالتالي فالموصى به هو المبلغ المذكور إن كان ثلثا أوأقل . وقد ذكر في وصيته أنها تبقى على صفة دائمة وهذا وقف , وأكده بوصيته بإصلاح الدور قبل التوزيع ضمانا لبقائها وهو وقف صحيح، فيوقف من تركته ما يساوي هذا المبلغ ليكون وقفا يصرف فيما ذكر ويحبس من العقارات ما يفي مدخوله بوقفه، ولكم أن تبيعوا ما زاد على ذلك , إلا أن يعين عقارا محددا فلا يباع، وما لم يذكره في الوصية ينتقل إلى الورثة ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية
والله أعلم.