عنوان الفتوى: ما يفعل الورثة إذا أوصى المورث بوقف بعض ماله

2011-11-20 00:00:00
أوصى والدي بما يلي:1 - يخرج من مالي مبلغ اثنان و سبعون ألف تصرف ( أسبوعيا ) في جلسة من طعام و صدقه لمستحقيها، بما يعادل ثلث مالي و يكون الوصي عليها ابني الأكبر و أن يستمر ذلك العمل إلى إن يرث الله الأرض و من عليها خلفا بعد خلف . 2 - يبدأ بعمارة و ترميم الدور قبل التوزيع ضمانا لبقائها . 3 – يتم توزيع الباقي للورثة بالأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أنه في حالة غياب ابني الأكبر أو وفاته أو عدم تواجده يكون الإشراف و التنفيذ للوجه الأرشد .المبلغ (72000 ) عبارة عن ثلث دخل إجمالي إيجار 3 عمائر ، مع العلم أنه لم يذكر جزء من أملاكه و هي: أرضان و استراحتان كبيرتان مساحة كل واحده 1000 م ، واحدة منهم مستأجرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الوالد قد أو صى بمبلغ (72000) بما يعادل ثلث ماله، أي أنها إن كانت في حدود الثلث فأقل تنفذ وإن كانت أكثر ينفذ ما في حدود الثلث. هكذا يفهم من عبارته (بما يعادل الثلث) فكأنه أوصى بالمبلغ المذكور ثم قيده بكونه في حدود الثلث أي لا يزيد عنه، وبالتالي فالموصى به هو المبلغ المذكور إن كان ثلثا أوأقل  . وقد ذكر في وصيته أنها تبقى على صفة دائمة وهذا وقف , وأكده بوصيته بإصلاح الدور قبل التوزيع ضمانا لبقائها وهو وقف صحيح،  فيوقف من تركته ما يساوي هذا المبلغ ليكون وقفا يصرف فيما ذكر  ويحبس من العقارات ما يفي مدخوله بوقفه، ولكم أن تبيعوا ما زاد على ذلك , إلا أن يعين عقارا محددا فلا يباع،  وما لم يذكره في الوصية ينتقل إلى الورثة ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت