الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 , ولأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء : 176 , والباقي لأخيه من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه , فتقسم التركة على أربعة أسهم:
للزوجة ربعها: سهم واحد.
وللشقيقة نصفها: سهمان.
وللأخ من الأب الباقي سهم واحد , وهذه صورتها .
| الورثة | 4 |
| زوجة | 1 |
| أخت شقيقة | 2 |
| أخ من الأب | 1 |
والله تعالى أعلم