الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فيقسم المبلغ المشار إليه على ستة عشر سهما , للزوجتين ثمنها , سهمان , لكل واحدة منهما سهم واحد , ولكل ابن أربعة أسهم , ولكل بنت سهمان , وهذه صورتها .
| الورثة | 8 /2 | 16 |
| 2 زوجة | 1 | 2 |
|
2 ابن 3 بنت |
4 3 |
8 6 |
والله تعالى أعلم