عنوان الفتوى: حُكمُ قول (أطلق)

2011-11-20 00:00:00
وقفت أنا وصديقي أمام باب غرفة، وقلت له ادخل قبلي. حلفت عليك أن تدخل قبلي، ثم قلت له ( أطلق) وسكت ودخل قبلي. فهل في هذا شيء إذا أصر أن لا يدخل قبلي. وهنا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك : "أطلق" من غيرإسناد للزوجة ولا نية الطلاق ،لا يقع به الطلاق، فإن الألفاظ التي تفيد الطلاق تضاف إلى الزوجة تصريحا أو تقديرا.

قال ابن عابدين:  صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ بِالتَّشْدِيدِ قَيَّدَ بِخِطَابِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ خَرَجْت يَقَعُ الطَّلَاقُ، أَوْ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي فَإِنِّي حَلَفْت بِالطَّلَاقِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ لِتَرْكِهِ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا. رد المحتار.  وراجع الفتوى رقم 69214

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت