عنوان الفتوى: حُكمُ قول (أطلق)
2011-11-20 00:00:00
وقفت أنا وصديقي أمام باب غرفة، وقلت له ادخل قبلي.
حلفت عليك أن تدخل قبلي، ثم قلت له ( أطلق) وسكت ودخل قبلي. فهل في هذا شيء إذا أصر أن لا يدخل قبلي.
وهنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك : "أطلق" من غيرإسناد للزوجة ولا نية الطلاق ،لا يقع به الطلاق، فإن الألفاظ التي تفيد الطلاق تضاف إلى الزوجة تصريحا أو تقديرا.
قال ابن عابدين: صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ بِالتَّشْدِيدِ قَيَّدَ بِخِطَابِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ خَرَجْت يَقَعُ الطَّلَاقُ، أَوْ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي فَإِنِّي حَلَفْت بِالطَّلَاقِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ لِتَرْكِهِ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا. رد المحتار. وراجع الفتوى رقم 69214
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)