الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا شك بأن وصية جدتك بأن يقسم الذهب بين بناتها لا شك أن هذه وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة كما فصلناه في الفتوى رقم 121878, وتصرف أمك وخالاتك في الذهب لا يسقط حق بقية الورثة في نصيبهم منه ما لم يأذنوا طيبة به نفوسهم. وفي حال لم يجيزوا هذا التصرف فإن من تصرف فيه ضامن لحقهم، فعليه أن يسترده ممن باعه له أو وهبه، فإن لم يمكن ذلك فالواجب رد مثله، فإن تعذر رد مثله فالواجب هو رد قيمته، وانظر في تقدير القيمة الفتوى رقم 55134.
وأما كيفية قسمة التركة فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما:
للزوج ربعها: أحد عشر سهما . ولكل ابن ستة أسهم . ولكل بنت ثلاثة أسهم , وهذه صورتها .
| الورثة | 4 * 11 | 44 |
| الزوج | 1 | 11 |
|
3 ابن 5 بنت |
3 |
18 15 |
والله تعالى أعلم