عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجتان والأبناء والبنات فقط

2011-11-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 (ابن ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن ابن الابن والأخ الشقيق والأخت لأب كلهم محجوبون بالأبناء, فيبقى من الورثة الزوجتان ولهما الثمن؛ لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. النساء:12, والأبناء والبنات ولهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. النساء:11, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما (144) , لكل زوجة تسعة أسهم (9) , ولكل ابن أربعة عشر سهما (14) , ولكل بنت سبعة أسهم (7) .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت