الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في انتقاض الطهارة لا يؤثر في صحتها على الراجح، وانظري الفتوى رقم :138666.
وعليه فطهارتك محكوم بصحتها ولا يحكم بزوالها إلا بيقين انتقاضها، وما دام الأمر مجرد شك فطوافك صحيح فهوني عليك ولا داعي لهذا الخوف.
والله أعلم.