عنوان الفتوى: بالطلقات الثلاث تبين الزوجة بينونة كبرى

2011-11-26 00:00:00
انا وزوجتي مغتربان ببلد عربي، ومتزوجان منذ 5 سنوات، وقد اختلفنا منذ 3 شهور، واتصلت بي عبر الهاتف وهي غاضبة وسبتني وطلبت الطلاق، فأرسلت لها رسالة عبر الهاتف أنت طالق وأرجعتها في اليوم التالي؛ لأن لي منها طفلين الأول في عمر سنتين والثاني 3 شهور، ومنذ 10 أيام تشاجرنا فطلقتها أمام أقربائها، ثم أرجعتها في نفس اليوم، وبعدها ب7 أيام تشاجرنا وسبتني فغضبت وضربتها وطلقتها وأنا غاضب ولم يكن في الحسبان مصير الطفلين، وللعلم أنا لم أعاشرها بين الطلقة الثانية والثالثة لأن الخلاف مستمر بين الطلقة الثانية والثالثة، فهجرتها في الفراش، فهل هذه الطلقات الثلاثة صحيحة أم لا؟ وللعلم زوجتي متدينة وملتزمة ومدرسة تربية إسلامية لكن طبعها وأسلوبها غير ما هي عليه، ولكنني أريد أولادي في أسرة مترابطة وليست مفككة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وعليه، فما دمت قد أوقعت على زوجتك ثلاث طلقات على نحو ما ذكرت وأنت في وعيك فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى ولا سبيل لإرجاعها، إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت