الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وعليه، فما دمت قد أوقعت على زوجتك ثلاث طلقات على نحو ما ذكرت وأنت في وعيك فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى ولا سبيل لإرجاعها، إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة.
والله أعلم.