الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال هو أن الأب قد وهب أحد أبنائه شقة من شققه وتلك الشقة قد اشتراها الأب بقرض مسجل باسم الابن لكن الأب هو الذي تحمله، وإنما سجل اسم الابن صوريا في العقد دون أن يكون هو المتحمل لأدائه حقيقة، وإذا كان الأمر كذلك فللابن الشقة التي وهبه إياها الأب قبل موته وسلمه إياها ويسدد القرض من تركة الأب قبل قسمتها ولو كان ما فعله الأب من تخصيص ابنه بتلك الشقة لمسوغ معتبر أوعن رضى من باقي الأبناء فلا حرج فيه وإلا فيأثم الأب بتخصيصه لأحد أبنائه بعطيته دون الآخرين، لكن الهبة تمضي بموت الأب في قول أكثر العلماء وبالتالي فلأخيكم شقته الخاصة به كما له نصيبه من تركة أبيه، وأما القرض فيسدد من التركة قبل قسمتها.
والله أعلم.