عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وابنين وبنت

2011-11-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{النساء:12}.

وما بعد فرض الأم والزوجة فهو لولديه وبنته ـ تعصيبا ـ يقسم  بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من مائة وعشرين، فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للأم منها: عشرون سهما هي سدسها، وللزوجة منها: خمسة عشر سهما، هي ثمنها، تبقى خمسة وثمانون سهما هي نصيب العصبة ـ الأولاد ـ لكل واحد من الذكور أربعة وثلاثين سهما، وللأنثى سبعة عشر سهما، وانظر الجدول التالي:  

أصل التركة 24 /5 120
الأم 4/5 20
الزوجة 3/5 15
البنت 17 17
الابنان 34 68

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت