عنوان الفتوى: توفي عن أخت من الأم

2011-11-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من النساء : (أخت من الأم) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن مع هذه الأخت وارث غيرها من أصحاب الفروض أو العصبات فإن التركة كلها لها بالفرض والرد.
ففرضها السدس لانفرادها وعدم وجود الأصل والفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. (النساء:12). وما بقي بعد فرضها ترثه بالرد لقول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال: 75). ولقوله صلى الله عليه وسلم:  من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. متفق عليه.

 وراجع الفتوى رقم: 53021.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت