عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين
2011-11-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 8 | 64 |
| زوجة | 1 | 8 |
|
3 ابن 2 بنت |
7 |
42 14 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)