عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وأحد عشر ابنا وثمان بنات

2011-11-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 11-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ بينهما بالسوية ـ فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثلاثون سهما, لكل واحدة منهما خمسة عشر, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8 * 30 240
2 زوجة 1 30

11 بن

8 بنت

7

154

56

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت