الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبناته الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن. فتقسم التركة على سبعة اسهم , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .
والله تعالى أعلم.