عنوان الفتوى: مات عن ابنين وثلاث بنات

2011-11-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 3 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 10 (ابن عم من الأب) العدد 8-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت من الأب) العدد 3 (حمل لزوجة ابن الميت) العدد1، معلومات الحمل في أقارب الميت هي : (حمل لزوجة ابن الميت)، إضافات أخرى : القسمة على خمسين. وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبناته الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن. فتقسم التركة على سبعة اسهم , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت