عنوان الفتوى: مات عن ابنين وثلاث بنات
2011-11-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 2
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 3
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 10
(ابن عم من الأب) العدد 8-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 3
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد1، معلومات الحمل في أقارب الميت هي : (حمل لزوجة ابن الميت)، إضافات أخرى :
القسمة على خمسين. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبناته الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن. فتقسم التركة على سبعة اسهم , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)