عنوان الفتوى: مات عن ابنين وبنت وابن ابن وثلاث بنات ابن

2011-11-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ولا شيء لابن الابن ولا لبنات الابن لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد .

 والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت