الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز التجسس على الزوجة أو تطلب عثراتها، ما لم تظهر منها ريبة، فإذا ظهر منها ريبة فلا حرج. وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى بالأرقام: 147015 15454- 60127 - 30115.
والذي ننصحك به أن تنصح زوجتك بالتوبة مما وقعت فيه، فإن ظهرت عليها دلائل صدق التوبة فلتمسكها بالمعروف، فإن كانت لا تزال في عصمتك فليس من حق أهلها منعها من الرجوع إليك، وكذا إن كنت طلقتها طلقة رجعية ولم تنقض عدتها، فإنها حينئذ في حكم الزوجة. وراجع الفتوى رقم 15643. أما إذا كانت عدتها قد انقضت لا سبيل لك عليها إلا بموافقتها وموافقة وليها كسائر المخطوبات.
وهذا كله فيما إذا تابت إلى الله وأنابت وحسنت سيرتها. وأما إن استمرت على ما هي عليه فلا خير لك في بقائها في عصمتك، ففارقها غير مأسوف عليها.
والله أعلم.