الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بحبس العقارات عن الورثة منعهم من التصرف فيها والانتفاع بحقهم منها ـ كما هو الظاهر ـ فهذا محرم لا يجوز، ومن حبس هذا الحق عن مستحقه فهو غاصب متعرض للوعيد الشديد، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين.
وأما إن كان المراد بحبس العقارات وقفها على الورثة فإنا قد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 135730، فلتنظر وما فيها من إحالات.
والله أعلم.