الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لكم أن تأتوا بأحد إلى الحملة دون علم صاحبها، وما دمتم فعلتم ذلك ولم تتفقوا مع صاحب الحملة أو وكيله على أجرة معينة ، فعليكم أن تدفعوا له أجرة المثل، يحكم بها القاضي الشرعي أو أهل الخبرة والاختصاص، وراجعي في ذلك الفتويين: 104077 ، 14498 .
والله أعلم.