عنوان الفتوى: هل تجب التسوية في الهبة بين الأولاد وسائر الأقارب

2011-11-29 00:00:00
هل الأب يجوز أن يعطي ابن ابنه أرضا وابنته محتاجة لمسكن بيت ولم يعطها ويقول لها عندما أموت ستأخذين أرضا. هل يجوز في الدين أن يتعامل الأب مع ابنته هكذا؟ هل يرتكب الحرام؟ هل البنت إذا تزوجت واحتاجت مالا أو أرضا لمسكن أو أي شي من والدها. هل مطلوب من والدها أم إذا تزوجت يكون أبوها غير مسؤول عنها إلا إن كانت محتاجة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته ، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 6242.

أما التسوية بين الأولاد وغيرهم من الأقارب فليس ذلك بواجب ولو كانوا أولاد أولاده كما رجحناه في الفتوى رقم : 77744.

وعليه فلا حرج على الوالد أن يعطي ابن ابنه ولا يعطي ابنته، و على كل الأحوال فإن على البنت بر والدها والإحسان إليه فإن حق الوالد عظيم وبره واجب مهما كان حاله، وانظر الفتوى رقم : 3459.

واعلم أن المرأة إذا كانت متزوجة فإن نفقتها تلزم زوجها ولا تلزم أباها، وانظر الفتوى رقم : 143933.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 528
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 552
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 605
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 603
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 552
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2966
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 506
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 536
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 528
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 552
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 605
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 603
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 552
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2966
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 506
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت