الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته ، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 6242.
أما التسوية بين الأولاد وغيرهم من الأقارب فليس ذلك بواجب ولو كانوا أولاد أولاده كما رجحناه في الفتوى رقم : 77744.
وعليه فلا حرج على الوالد أن يعطي ابن ابنه ولا يعطي ابنته، و على كل الأحوال فإن على البنت بر والدها والإحسان إليه فإن حق الوالد عظيم وبره واجب مهما كان حاله، وانظر الفتوى رقم : 3459.
واعلم أن المرأة إذا كانت متزوجة فإن نفقتها تلزم زوجها ولا تلزم أباها، وانظر الفتوى رقم : 143933.
والله أعلم.