عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وشقيق وأخ لأم

2011-11-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (زوج)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...  النساء : 12 , ولأخيها من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم:  ... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...  النساء : 12 , والباقي للأخ الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للزوج نصفها: ثلاثة أسهم . وللأخ من الأم سدسها: سهم واحد . وللأخ الشقيق الباقي: سهمان , وهذه صورتها .

الورثة 6
زوج 3
أخ من الأم 1
أخ شقيق 2


والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت