الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... النساء : 12 , ولأخيها من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: ... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... النساء : 12 , والباقي للأخ الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للزوج نصفها: ثلاثة أسهم . وللأخ من الأم سدسها: سهم واحد . وللأخ الشقيق الباقي: سهمان , وهذه صورتها .
| الورثة | 6 |
| زوج | 3 |
| أخ من الأم | 1 |
| أخ شقيق | 2 |
والله تعالى أعلم