الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الورثة منهم هم: ابنه وبنته وأمه وزوجته، ولا شيء للأخوين والأخت، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، وتوزع التركة كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للابن والبنت تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللأم سدسها: اثنا عشر سهما، تبقى واحد وخمسون سهما، للذكر منها: أربعة وثلاثون سهما، وللأنثى: سبعة عشر سهما.
وللتوضيح انظر الجدول التالي:
| التركة | 24/3 | 72 |
| الزوجة | 3 | 9 |
| الأم | 4 | 12 |
| البنت | - | 17 |
| الابن | - | 34 |
والله أعلم.