عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وابن وبنت وغيرهم

2011-12-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الورثة منهم هم: ابنه وبنته وأمه وزوجته، ولا شيء للأخوين والأخت، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، وتوزع التركة كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للابن والبنت تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللأم سدسها: اثنا عشر سهما، تبقى واحد وخمسون سهما، للذكر منها: أربعة وثلاثون سهما، وللأنثى: سبعة عشر سهما.
وللتوضيح انظر الجدول التالي:

التركة 24/3 72
الزوجة 3 9
الأم 4 12
البنت       - 17
الابن       - 34


والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت