الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأبيك أن يمنع أخته من التصرف في شقتها، ولو شاءت أن تهبها لزوجها فلها ذلك، ومجرد كتابتها باسمه لا يمنعها من التصرف فيها شرعا، ولا يحل له الاستيلاء عليها في حياتها أو بعد مماتها مادام الأمر مجرد كتابة صورية دون تمليك منها له على وجه سائغ شرعا، وعلى كل فلو رضيت عمتك ببقاء شقتها باسم أخيها فماتت قبله فإن الشقة تكون تركة تقسم بين جميع ورثتها بمن فيهم زوجها ولا يختص بها والدك وحده.
والله أعلم.