عنوان الفتوى: ليس للأخ منع أخته من التصرف في شقتها

2011-12-05 00:00:00
والدي له أخت وأخوان، وكانت عمتي متزوجة، وكانت تسكن بعيدا عنا، وكان والدي الوحيد الذى يزورها ويسأل عنها، وأما أعمامي فمنقطعين عنها تماما حتى بالاتصال منذ أن تزوجت، وزوج عمتي توفي وترك لها شقة باسمها وورثتها عنه فأرادت أن تتزوج زوجا آخر فعلم أبي من ناس مقربين أنه يريد أن يخدعها ويأخذ الشقة فلم يوافق على الزواج إلا بعد أن تكتب له الشقة باسمه حفاظا لحقها وتم ذلك برضى تام منها، وبعد الزواج علم زوجها بذلك فبدأ يأمرها باسترداد شقتها فبدأت المشاكل تحدث وانقطعت العلاقه بين أبي وعمتي حتى الآن مع العلم أن أبي ترك لها الشقة تستنفع منها بالإيجار، وسوالي ياشيخ: لو ماتت عمتي في يوم من الأيام، فهل تكون الشقة من حق أبي فحسب أم يكون لأعمامي فيها نصيب؟ وهل لو أخذ الشقة وهي حية حرام أم حلال؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لأبيك أن يمنع أخته من التصرف في شقتها، ولو شاءت أن تهبها لزوجها فلها ذلك، ومجرد كتابتها باسمه لا يمنعها من التصرف فيها شرعا، ولا يحل له الاستيلاء عليها في حياتها أو بعد مماتها مادام الأمر مجرد كتابة صورية دون تمليك منها له على وجه سائغ شرعا، وعلى كل فلو رضيت عمتك ببقاء شقتها باسم أخيها فماتت قبله فإن الشقة تكون تركة تقسم بين جميع ورثتها بمن فيهم زوجها ولا يختص بها والدك وحده.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت