عنوان الفتوى: مات عن أم وثمانية أبناء وثلاث شقيقات

2011-12-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 8-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: الأبناء والأم. ولا شيء للشقيقات؛ لحجبهن بالأبناء حجب حرمان.
ولذلك فإن التركة تقسم كما يلي:
للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأبناء تعصيبا لما في الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ستة- مخرج السدس- وتصح من ثمانية وأربعين؛ فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما؛ للأم سدسها: ثمانية أسهم. ولكل واحد من الأبناء خمسة أسهم.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت