الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فابن الابن – سواء كان أبوه حيا أو ميتا – لا يرث جده والد أبيه ما دام للجد ابن مباشر , وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... . النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد , ولكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد , وهذه صورتها .
| الورثة | 8 |
| زوجة | 1 |
|
3 ابن بنت |
6 1 |
والله تعالى أعلم