عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت واحدة

2011-12-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (ابن ابن) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 3 (أخت من الأم) العدد 2، إضافات أخرى : في ما يخص ابن الابن فهو ليس لابن ميت وإنما أبوه حي.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فابن الابن – سواء كان أبوه حيا أو ميتا – لا يرث جده والد أبيه ما دام للجد ابن مباشر , وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... . النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  النساء : 11, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد , ولكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد , وهذه صورتها .

الورثة 8
زوجة 1

3 ابن

 بنت

6

1

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت