الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بتسجيل أبيكم نصف البيت لأولاده الصغار أنهم يملكون نصف البيت بعد وفاته، فتلك وصية والوصية لوارث باطلة لا تجوز إلّا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء، وانظر الفتوى رقم : 7034 .
وأما إن كان المقصود تمليكهم في حياة والدهم، فتلك هبة يشترط فيها العدل بين سائر الأولاد، لكن إن كان تخصيصهم لصغرهم وحاجتهم دون أولاده الكبار فلا حرج عليه في ذلك ، وانظر الفتوى رقم : 6242 .
وأما تخصيص نصف البيت لزوجته مقابل ما دفعته من مال فذلك حق لها ليس لأحد أن يعترض عليه، وننبه إلى وجوب بر الوالد على كل حال، فإن حقه عظيم، وانظر الفتوى رقم : 3459 .
والله أعلم.