عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وثلاثة أشقاء وشقيقتين وخمسة أبناء شقيق

2011-12-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 5-للميت ورثة من النساء: (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2، معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن أبناء الإخوة الأشقاء محجوبون بالإخوة الأشقاء, وأما الزوجة فترث الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

وللأم السدس، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

والباقي بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة بعد إخراج الديون منها على ستة وتسعين سهما (96)  للزوجة منها أربعة وعشرون سهما (24)  وللأم ستة عشر سهما (16)  ولكل أخ شقيق أربعة عشر سهما (14)  ولكل أخت شقيقة سبعة أسهم (7).

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت