عنوان الفتوى: حكم حصول الموظف على راتب دون عمل

2011-12-07 00:00:00
سؤالي هو: عند عودتي إلى مقر عملي بعد عطلة طويلة صادفتني عراقيل إدارية منعتني من مباشرة عملي حيث بمجرد العودة إلى العمل طلبت إحالتي إلى قسم آخر للعمل وتمت الموافقة عليه من طرف المسؤول المباشر، وكان علي الانتظار لمدة شهرين للالتحاق بالقسم الثاني، إلا أنه في نهاية المطاف لم تتم المصادقة على طلب التحويل من طرف مديرية الموارد البشرية لأجبر على البقاء في مقر عملي الأول، وسؤالي هو: ما حكم الراتبين الذين حصلت عليهما خلال هذين الشهرين الذين لم أعمل فيهما بسبب تماطل الإدارة، علما أنني إنسانة متزوجة ولدي أبناء ومحتاجة للمال؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بقاؤك بلا عمل خلال تلك المدة عن إذن من جهة عملك فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المدفوع إليك عوضا عنهما، وأما إن كان عدم عملك من تلقاء نفسك ولم تحضري إلى جهة العمل كي تباشري عملك السابق أواللاحق أو تكلفي بغير ذلك فلا يجوز لك أخذ راتب ذينك الشهرين ما لم تأذن لك جهة عملك في الانتفاع بما صرف إليك وعلى كل، فمرد الأمر إلى جهة العمل فينبغي الرجوع إليها للاستفسار منها حول ذلك، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 49901، ورقم: 155261

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت