الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان بقاؤك بلا عمل خلال تلك المدة عن إذن من جهة عملك فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب المدفوع إليك عوضا عنهما، وأما إن كان عدم عملك من تلقاء نفسك ولم تحضري إلى جهة العمل كي تباشري عملك السابق أواللاحق أو تكلفي بغير ذلك فلا يجوز لك أخذ راتب ذينك الشهرين ما لم تأذن لك جهة عملك في الانتفاع بما صرف إليك وعلى كل، فمرد الأمر إلى جهة العمل فينبغي الرجوع إليها للاستفسار منها حول ذلك، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 49901، ورقم: 155261.
والله أعلم.