عنوان الفتوى: مات عن أربعة أبناء وثلاث بنات
2011-12-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأبنائه الأربعة وبناته الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على أحد عشر سهما, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)